التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 42801 تموز 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة. ب- مديرية النفط ومشتقاته . ج- مديرية الغاز الطبيعي. 2- إدارة شؤون العمل الاشعاعي والنووي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأمان النووي. ب- مديرية الأمن النووي. ج- مديرية الوقاية الاشعاعية. 3- إدارة شؤون المصادر الطبيعية وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية المناجم والمقالع. ب- مديرية البترول والصخر الزيتي. 4- إدارة شؤون الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التكاليف والتسعير. ب- مديرية المختبرات. ج- مديرية الشؤون القانونية. د- مديرية نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة والمعادن. هـ- مديرية الضابطة العدلية. 5- إدارة شؤون الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء. ب- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات. د- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة إدارة نظام الجودة. 3- وحدة المراقبة والطوارئ.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية