التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 42801 تموز 2018

يلغى كل من :- أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة النووية الأردنية رقم (34) لسنة 2003.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية