التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4280
نُشر
1 تموز 2018
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4280)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ساري

رقم 88 لسنة 2018 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4280، نُشر في 1 تموز 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة. ب- مديرية النفط ومشتقاته . ج- مديرية الغاز الطبيعي. 2- إدارة شؤون العمل …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المجلس. 2- مديري الإدارات. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4- مدير وحدة إدارة نظام الجودة. ب- ترتبط وحدة المراقبة والطوارئ بمدير إدارة شؤون الخدمات المساندة.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية مديري الإدارات والمديريات و الوحدات في الهيئة ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

المادة 8

يلغى كل من :- أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة النووية …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية