التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56062 أيلول 2018

أ-1- للمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى. 2- للمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من أحد أفراد الضابطة العدلية أو الجهة المختصة. ب- للمحكمة والمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا الجزائية وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

الإحالة

المادة 4 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية