الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018
تحقيقا لأهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار يعمل الصندوق على ما يلي:-
أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم بها لإحداث الاثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ب- تشجيع المشاركة العلمية والبحثية والابتكارية والريادية في مؤسسات التعليم العالي.
ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الاكثر فائدة تلبية لحاجات المجتمع وفقا للأولويات الوطنية البحثية.
د- توفير البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط انشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الاردنية.
هـ- دعم اصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.
و- نشر ثقافة الابتكار والابداع في مختلف المجالات وتعميمها .
ز- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والمشاريع الريادية التي تقدمها الجامعات الأردنية والمؤسسات العامة والخاصة وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها.
ح- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل التكنولوجيا .
ط- المساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسّرعات الاعمال.
ي- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية.
ك- المساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجامعات الأردنية وهذه الشركات.
ل- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار.