التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات الوطنية البحثية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار والريادة. د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه. هـ- إدارة أموال الصندوق. و- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية