التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018

أ- يكون للصندوق مدير من حملة شهادة الدكتوراة ومن ذوي الخبرة في مجالات عمل الصندوق يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات اللجنة . 2- متابعة شؤون الصندوق المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله بما يضمن حسن سير العمل فيه. 3- متابعة أعمال اللجان التي تشكلها اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة . 4- إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الصندوق المختلفة ووضعه المالي ورفعه إلى اللجنة. 5- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية