الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018
أ- يكون للصندوق مدير من حملة شهادة الدكتوراة ومن ذوي الخبرة في مجالات عمل الصندوق يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية .
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات اللجنة .
2- متابعة شؤون الصندوق المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله بما يضمن حسن سير العمل فيه.
3- متابعة أعمال اللجان التي تشكلها اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة .
4- إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الصندوق المختلفة ووضعه المالي ورفعه إلى اللجنة.
5- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .