الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018
تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على ما يلي:-
أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :-
1- مشروعات البحث العلمي والابتكار ذات الأولوية الوطنية.
2- الدراسات البحثية والمسيحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق .
3- البرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية .
4 - المجلات العلمية الاردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة .
5. إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق وإدارتها.
6- مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة.
7- أي نفقات أخرى ذات علاقة بالبحث العلمي والابتكار يعرضها الرئيس على اللجنة وتوافق عليها.
ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لدعم البحث العلمي والابتكار.