التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على ما يلي:- أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :- 1- مشروعات البحث العلمي والابتكار ذات الأولوية الوطنية. 2- الدراسات البحثية والمسيحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق . 3- البرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية . 4 - المجلات العلمية الاردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة . 5. إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق وإدارتها. 6- مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة. 7- أي نفقات أخرى ذات علاقة بالبحث العلمي والابتكار يعرضها الرئيس على اللجنة وتوافق عليها. ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لدعم البحث العلمي والابتكار.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية