التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018

تحقيقا لأهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم بها لإحداث الاثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ب- تشجيع المشاركة العلمية والبحثية والابتكارية والريادية في مؤسسات التعليم العالي. ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الاكثر فائدة تلبية لحاجات المجتمع وفقا للأولويات الوطنية البحثية. د- توفير البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط انشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الاردنية. هـ- دعم اصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. و- نشر ثقافة الابتكار والابداع في مختلف المجالات وتعميمها . ز- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والمشاريع الريادية التي تقدمها الجامعات الأردنية والمؤسسات العامة والخاصة وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها. ح- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل التكنولوجيا . ط- المساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسّرعات الاعمال. ي- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية. ك- المساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجامعات الأردنية وهذه الشركات. ل- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية