الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- اقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.
ج- تحديد الأولويات الوطنية البحثية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار والريادة.
د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه.
هـ- إدارة أموال الصندوق.
و- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.
ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.