التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

أ- يشترط في الطالب المرشح للتبادل الثقافي ما يلي:- أن لا يحمل الجنسية الأردنية. أن يكون مُرشحاً من الجهة الموفدة. أن يكون ناجحاً في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة الموفد منها ومصادق عليها حسب الأصول. أن تكون دراسته للحصول على درجة علمية أو مؤهل علمي وأن لا تقل مدتها عن فصل دراسي واحد. أن يلتزم بأسس القبول والقرارات التي يصدرها مجلس التعليم العالي. ب- يشترط فيمن يقبل للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على مقعد الاستقطاب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية