التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

للّجنة إيقاف المنحة الكاملة أو الجزئية عن الطالب في الحالتين التاليتين:- أ- إذا تدنى معدله التراكمي لفصلين دراسيين متتاليين عن (60%) أو عن نقطتين لدرجة البكالوريوس أو عن (75%) أو عن ثلاث نقاط للدراسات العليا أو ما يعادل أيا منها. ب- إذا غيّر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون موافقة اللجنة المسبقة ودون التنسيق بين الوزارة والجهة الموفدة وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة من تاريخ الإيفاد بحيث يتحمل الطالب فرق الساعات والرسوم الدراسية المترتبة على التغيير.

الإحالة

المادة 9 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية