التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7101 أيار 1970

على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته قطع الاشتراك يبقى الاشتراك قائما.

الإحالة

المادة 10 من نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية