الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7101 أيار 1970
يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحق الضر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.
د- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
هـ- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.
و- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت وان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.