الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7101 أيار 1970
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكة المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير اما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة ويبنى التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض
المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.