الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7101 أيار 1970
للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
ج- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
و- خالف شؤون الصحية.
ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شانها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.