التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7101 أيار 1970

للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. ج- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به. و- خالف شؤون الصحية. ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شانها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية. ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.

الإحالة

المادة 14 من نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية