التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7101 أيار 1970

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- أ- 100 فلس للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية. ب- 085 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها اماكن العبادة. ج- يكون الحد للمشتركين (150) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر واحد. د- تستوفي البلدية من المشترك (50) فلسا شهريا رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى البلدية.

الإحالة

المادة 21 من نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية