التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5569، ص 1612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5569ص 16121 نيسان 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المفوضين. د- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الإدارية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الجودة والمواصفات الفنية. 2- مديرية التعاون الدولي. 3- مديرية مختبرات البحوث والمعلومات. 4- مديرية التشعيع الجامي. 5- مديرية الوقاية الإشعاعية والطوارئ. 6- مديرية الأشعة المؤينة. 7- مديرية التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 8- مديرية النقل وإدارة النفايات المشعة. 9- مديرية تطوير المشاريع النووية. 10- مديرية أنظمة الطاقة المتطورة. 11- مديرية الضمانات والأمن النووي. و- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التطوير المؤسسي. ز- المركز النووي الأردني للبحوث النووية. ح- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5569، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية