الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
أ- يلتزم مالك دار الحضانة بتجديد ترخيصها سنويا.
ب- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية الميدانية قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
ج- يتم تجديد ترخيص دار الحضانة بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د- على المدير أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.
هـ- إذا لم يتم تجديد ترخيص دار الحضانة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ترخيصها فتغلق بقرار من الوزير.