التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

تلتزم دارالحضانة بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي طفل أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء تواجده في دار الحضانة. ج- تبليغ ولي أمر الطفل وطبيب الحضانة المعتمد في حال مرض الطفل أو تعرضه لأي أذى. د- التقيد بالمعايير المعتمدة من الوزارة المتعلقة بتناسب عدد العاملين في دار الحضانة مع عدد الأطفال المقبولين فيها . هـ- فصل الأطفال حسب فئاتهم العمرية إلى المجموعات الثلاث التالية:- 1- المجموعة الأولى: من عمر يوم إلى سنة. 2- المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى سنتين. 3- المجموعة الثالثة: من عمر سنتين إلى أربع سنوات. ‌و- تناسب المؤهلات التعليمية والمهنية لمقدمي الرعاية في دار الحضانة مع أهدافها وغاياتها. ز- تنظيم وحفظ السجلات الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحكام المادة (13) من هذا النظام على أن تخضع هذه السجلات لتدقيق الوزارة. ح- وجود مديرة متفرغة في دار الحضانة. ط- استقبال الأطفال دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الأصل أو الإعاقة. ي- أن تتوافر في المركبة المخصصة لنقل الأطفال في دار الحضانة الشروط والمواصفات الخاصة المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية