الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
تلتزم دار الحضانة بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التالية:-
أ- سجل مراسلات الصادر والوارد.
ب- سجل حضور وغياب للأطفال.
ج- سجل حضور وغياب للعاملين في دار الحضانة .
د- سجل للزيارات.
هـ- سجل طبي للوضع الصحي لكل طفل.
و- دفتر سند قبض بدل الخدمة الشهري للأطفال.
ز- ورق مروس وختم خاص باسم دار الحضانة.
ح- ملفات للعاملين في دار الحضانة تتضمن ما يلي :-
1- الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية.
2- شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية على أن تكون حديثة وسارية المفعول وتجدد سنويا .
3- عقد عمل ساري المفعول ويجدد سنويا.
4- وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول.
5- شهادة عدم محكومية حديثة وسارية المفعول وتجدد سنويا.
6- صورتين شخصيتين.
7- رخصة قيادة لسائق المركبة تتناسب وفئة المركبة المستخدمة في دار الحضانة وفقاً للتشريعات المعمول بها .
ط- ملفات للأطفال تتضمن ما يلي:-
1- البطاقة الصحية للطفل معبأة من طبيب الحضانة المعتمد كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة.
2- شهادة خلو أمراض.
3- صور عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم.
4- صورة شخصية لكل طفل.
5- صورة عن دفتر العائلة وشهادة ميلاد الطفل.
6- نموذج التحاق الطفل في دار الحضانة.