التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

تلتزم دار الحضانة بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التالية:- أ- سجل مراسلات الصادر والوارد. ب- سجل حضور وغياب للأطفال. ج- سجل حضور وغياب للعاملين في دار الحضانة . د- سجل للزيارات. هـ- سجل طبي للوضع الصحي لكل طفل. و- دفتر سند قبض بدل الخدمة الشهري للأطفال. ز- ورق مروس وختم خاص باسم دار الحضانة. ح- ملفات للعاملين في دار الحضانة تتضمن ما يلي :- ‌1- الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية. 2- شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية على أن تكون حديثة وسارية المفعول وتجدد سنويا . ‌3- عقد عمل ساري المفعول ويجدد سنويا. ‌4- وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول. ‌5- شهادة عدم محكومية حديثة وسارية المفعول وتجدد سنويا. ‌6- صورتين شخصيتين. ‌7- رخصة قيادة لسائق المركبة تتناسب وفئة المركبة المستخدمة في دار الحضانة وفقاً للتشريعات المعمول بها . ط- ملفات للأطفال تتضمن ما يلي:- 1- البطاقة الصحية للطفل معبأة من طبيب الحضانة المعتمد كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة. 2- شهادة خلو أمراض. 3- صور عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم. 4- صورة شخصية لكل طفل. 5- صورة عن دفتر العائلة وشهادة ميلاد الطفل. 6- نموذج التحاق الطفل في دار الحضانة.

الإحالة

المادة 13 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية