الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
يحظر ما يلي:-
أ- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة.
ب- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- تسليم الأطفال لغير ولي أمرهم.
د- الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط الترخيص.
هـ- عدم وجود مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء.
و- عدم توافر الألعاب الداخلية والخارجية المناسبة للأطفال.
ز- عقاب الطفل بدنياً أو هزه.
ح- إرغام الطفل على القيام بأي شيء.
ط- إيذاء الطفل معنويا أو لفظيا أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة.
ي- إهمال الطفل.
ك- عزل الطفل.
ل- حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو اللبس أو النوم أو العناية الشخصية.
م- حرمان الطفل من النشاطات.
ن- تنويم الرضع على بطونهم إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك.
س- استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة.
ع- استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم.
ف- استقبال الأطفال المرضى تجنبا لانتقال العدوى إلى بقية الأطفال.
ص- التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي الحافلة وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية.
ق- فتح مقاصف أو كافتيريا داخل دار الحضانة لبيع المواد الغذائية فيها.
ر- أي أمور أخرى تؤثر سلبا على الأطفال.