الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
يلتزم مقدمو الرعاية للأطفال في دار الحضانة بما يلي:-
أ- المحافظة على نظافتهم الشخصية.
ب- الظهور بمظهر لائق أثناء عملهم مع الأطفال.
ج- عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصاً على نظافتهم الشخصية، مع توفير مقدمة رعاية مساعدة عند بقية الأطفال.
د- الرعاية والحماية والإشراف والتوجيه والمراقبة المباشرة للأطفال خلال تواجدهم في دار الحضانة.
هـ- تقديم برامج وأنشطة للأطفال.
و- الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية عن الطفل وأسرته.
ز- تبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال .