التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

يحظر ما يلي:- أ- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة. ب- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذا النظام. ج- تسليم الأطفال لغير ولي أمرهم. د- الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط الترخيص. هـ- عدم وجود مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء. و- عدم توافر الألعاب الداخلية والخارجية المناسبة للأطفال. ز- عقاب الطفل بدنياً أو هزه. ح- إرغام الطفل على القيام بأي شيء. ط- إيذاء الطفل معنويا أو لفظيا أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة. ي- إهمال الطفل. ك- عزل الطفل. ل- حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو اللبس أو النوم أو العناية الشخصية. م- حرمان الطفل من النشاطات. ن- تنويم الرضع على بطونهم إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك. س- استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة. ع- استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم. ف- استقبال الأطفال المرضى تجنبا لانتقال العدوى إلى بقية الأطفال. ص- التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي الحافلة وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية. ق- فتح مقاصف أو كافتيريا داخل دار الحضانة لبيع المواد الغذائية فيها. ر- أي أمور أخرى تؤثر سلبا على الأطفال.

الإحالة

المادة 17 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية