التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

أ- يقدم طلب ترخيص دار الحضانة ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية الميدانية متضمنا ما يلي:- 1- الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها. 2- اسم طالب الترخيص. 3- مساحة دار الحضانة وطاقتها الاستيعابية وعدد الأطفال وفئاتهم العمرية. 4 - البرامج التي ستعدها دار الحضانة والأنشطة التي ستمارسها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام. 5- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للأطفال في دار الحضانة على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 8 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية