الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
أ- يقدم طلب ترخيص دار الحضانة ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية الميدانية متضمنا ما يلي:-
1- الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها.
2- اسم طالب الترخيص.
3- مساحة دار الحضانة وطاقتها الاستيعابية وعدد الأطفال وفئاتهم العمرية.
4 - البرامج التي ستعدها دار الحضانة والأنشطة التي ستمارسها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
5- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للأطفال في دار الحضانة على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.