التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993

أ- يقدم المشروع الى الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل الرئيس المشروع الى الديوان. ب-1- على الديوان نشر المشروع الذي يحال اليه من الرئيس على الموقع الالكتروني للديوان لمدة لا تقل عن عشرة ايام لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم حوله وتضم هذه الملاحظات الى ملف المشروع للاطلاع عليها من الهيئة التي تتولى دراسته . 2- تستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة المشروعات التي يقرر الرئيس اعطاءها صفة الاستعجال . ج- بعد ان ينتهي الديوان من دراسة المشروع تعرض توصياته بشأنه على اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل المجلس موقعة من رئيس واعضاء الهيئة التي اصدرتها ويشتركون في اجتماعات اللجنة التي تعقدها لمناقشة تلك التوصيات وترفع قرارات اللجنة بشأن المشروع الى الرئيس موقعة من رئيسها ومن رئيس الديوان.

الإحالة

المادة 11 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية