نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع استيراد الماعز رقم 818 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 639، ص 468
- نُشر
- 1 آب 1939
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع استيراد الماعز رقم 818 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 639، ص 468)
حياة القانون
نظام خاص حول منع استيراد الماعز غير ساري
رقم 818 لسنة 1939 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 639، ص 468، نُشر في 1 آب 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يمنع دخول الماعز من لبنان والعراق ونجد والحجاز وفلسطين الى بلاد الامارة.
المادة 2
يعمل بهذ ا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الماعز.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.