التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول منع استيراد الماعز رقم 818 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 639، ص 468
نُشر
1 آب 1939
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول منع استيراد الماعز رقم 818 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 639، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خاص حول منع استيراد الماعز غير ساري

رقم 818 لسنة 1939 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 639، ص 468، نُشر في 1 آب 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يمنع دخول الماعز من لبنان والعراق ونجد والحجاز وفلسطين الى بلاد الامارة.

المادة 2

يعمل بهذ ا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الماعز.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية