التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23316 آب 1949

عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927، آمر بان يعمل بنظامي الحراج رقم 3 لسنة 1949 المنشور في العدد 984 من الجريدة الرسمية ورقم 4 لسنة 1949 المنشور في العدد 986 من الجريدة الرسمية من تاريخ نشرهما في الجريدة المذكورة

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية