التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ادارة الدين الحكومي

المادة 37من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994

الفصل الثامن ادارة الدين الحكومي أ - تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته وتنظيم سجلاته وقيوده المحاسبية واعداد بياناته المالية ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكومي أي قروض تعاقدت عليها الدائرة أو كلفتها الحكومة من أي شخص طبيعي أو معنوي أو الهيئات الخاصة المحليّة أو الخارجية أو من الحكومات وبيوت المال أو المؤسسات الدولية نظير تعهدها برد المبالغ المسحوبة والكلفة الإضافية المترتبة عليها وفق الإتفاقيات المتعلقة بها. ب - تتولى الوزارة ووزارة التخطيط حسب اختصاص كل منها التنسيب للجهة المعنية بالحصول على القروض للدوائر حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بذلك.

الإحالة

المادة 37 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية