التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الايرادات

المادة 5من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994

الفصل الثالث الايرادات أ - يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع على غير ذلك. ب - يتوجب على أي دائرة أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة أخرى مكلفة بتحصيل الإيرادات توريدها لحساب الخزينة العام ويحظر عليها الإحتفاظ بها وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية