التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 14من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994

الفصل الرابع النفقات أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي: 1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة. 2- يصدر الوزير الأوامر المالية العامة باذن الأنفاق من مخصصات النفقات الجارية كما يصدر الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية. ب - يصدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الحوالات المالية الشهرية للنفقات الواردة في الموازنة للدائرة استنادا الى أوامر المالية الصادرة بمقتضى الفقرة -أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية