الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أوتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
ب - الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
ج - السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية.
د - رسوم التدريب وبدلات الإشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والإتحادات المحليّة والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ - أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير.