الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994
النفقات التي دفعت خلال السنه واستردت في السنه نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات، واما
النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنه الجارية فتقيد في حساب الايرادات العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994
الإحالة
المادة 22 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 287)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.