التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المستندات والوثائق والسجلات

المادة 47من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 28716 شباط 1994

أ- على الدائرة ان تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الاجمالية التالية وان تزود الوزارة بتقارير دورية عنها: 1- الموجودات الثابته. 2- المشاريع. 3- النقدية. 4- السلف. 5ـ- الامانات. 6- الدين الحكومي. 7- المساعدات. ب- يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها الدوائر والمؤسسات التي يتوجب عليها تنظيم سجلات محاسبية بالموجودات الثابتة وفقا لأساس الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

الإحالة

المادة 47 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية