التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 105من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على القرارات الصادرة عن لجان الشراء المستندة الى تقارير التحقيق بحرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين في أي من الحالات التالية:- تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض. التواطؤ مع أي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء. ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو إعاقة أو خرق الالتزام بالسرية. ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو بجناية ادت الى حصوله على عقد الشراء أو محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي. ب- على لجنة سياسات الشراء عند مصادقتها قرارات الحرمان مراعاة ما يلي:- مراجعة الوقائع التي تم تزويدها بها ودراستها. تزويد المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري صاحب العلاقة بإشعار يتضمن أسباب الحرمان. إعطاء المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري الوقت الكافي للرد على الإشعار بأسباب الحرمان. ج- يجب أن يتضمن قرار حرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري الجهات المشمولة به. د- تنشر القرارات المتعلقة بالحرمان على البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات وتخضع للطعن أمام لجنة مراجعة شكاوى الشراء.

الإحالة

المادة 105 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية