الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على القرارات الصادرة عن لجان الشراء المستندة الى تقارير التحقيق بحرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين في أي من الحالات التالية:-
تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.
التواطؤ مع أي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو إعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.
ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.
صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو بجناية ادت الى حصوله على عقد الشراء أو محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.
ب- على لجنة سياسات الشراء عند مصادقتها قرارات الحرمان مراعاة ما يلي:-
مراجعة الوقائع التي تم تزويدها بها ودراستها.
تزويد المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري صاحب العلاقة بإشعار يتضمن أسباب الحرمان.
إعطاء المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري الوقت الكافي للرد على الإشعار بأسباب الحرمان.
ج- يجب أن يتضمن قرار حرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري الجهات المشمولة به.
د- تنشر القرارات المتعلقة بالحرمان على البوابة الإلكترونية لنظام المشتريات وتخضع للطعن أمام لجنة مراجعة شكاوى الشراء.