الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
عندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة من حيث السعر والمواصفات والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز وفقا لما يلي:-
أ- اذا كان التقييم على أساس سعري فقط فتتم الإحالة إما بالتساوي بين العروض المتعادلة او بطلب عروض سعر مغلقة جديدة للمناقصين الذين تعادلوا في العروض.
ب- اذا كان التقييم على أساس معايير سعرية وغير سعرية فتتم الإحالة كما يلي :-
1- إذا كان أحد مقدمي العروض المتعادلة تقدم بعرض لمنتج محلي فتتم الإحالة عليه.
2- إذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات محلية فقط فتتم الإحالة على مقدم العرض الأقل سعرا.
3- اذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات غير محلية فتتم الإحالة على الأقل سعرا.
ج- يحال العطاء بطريقة القرعة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البنود أعلاه .