الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع
على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات.
2- إذا تبين وجود خطأ او نقص في وثائق الشراء.
3- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.
4- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- يخضع قرار لجنة الشراء بإلغاء المناقصة بعد فتح العروض لمصادقة الجهة المخولة بالتصديق على قرار اللجنة.
ج- على الجهة المشترية إبلاغ المناقصين بإلغاء إجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق على قرار الإلغاء وعلى أن يتم تدوين ذلك في سجل إجراءات الشراء.