الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- على الجهة المشترية إعداد وثائق الشراء متضمنة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:-
1- طبيعة الشراء والكمية، ومدة التنفيذ ومكانه بما في ذلك المواصفات الفنية وأي متطلبات تتعلق بالضمانات وقطع الغيار والشروط التعاقدية
للشراء وآلية تنفيذ عقد الشراء.
2- المعايير والإجراءات المتعلقة بتقييم مؤهلات المناقصين وأي معلومات يجب على المناقصين تقديمها لإثبات مؤهلاتهم مع مراعاة ما ورد في
المادتين (9) و (10) من هذا النظام .
3- المعايير التي ستستخدمها الجهة المشترية في اختيار المناقص الفائز وطريقة استخدامها على ان تكون المعايير قابلة للقياس ومنها
المتطلبات الفنية والمالية وقيمة العرض و مدة التسليم وتكلفة التشغيل والصيانة والإصلاح و هامش الأفضلية.
4- بيان إذا كان مسموحا تقديم بدائل لمواصفات اللوازم أو الاشغال أو الخدمات أو البنود والشروط التعاقدية أو أي متطلبات موضحة أخرى
في وثائق الشراء وفي هذه الحال يتم وصف الطريقة التي ستقيم فيها البدائل.
5. تقديم معلومات عن تجميع أي من اللوازم أو الأشغال في أجزاء او مجموعات ووصف لهذه الأجزاء او المجموعات التي يجوز للمناقص تقديم
عروض بخصوصها وتحديد معايير التقييم الخاصة بها.
6- بيان اذا كان السعر المقدم في العرض يشمل الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية كافة .
7- بيان إذا كانت الأسعار ثابتة أو يمكن تعديلها وفي هذه الحال تحدد الصيغ المتبعة في ذلك.
8- العملة أو العملات التي سيتم تقديم العروض على أساسها، والعملة التي ستستخدم لمقارنة العروض بالعملات المختلفة، وفق نشرة
البنك المركزي لأسعار العملات وبحسب التاريخ المحدد في وثائق الشراء.
9- اللغة أو اللغات التي سيتم إعداد العروض بها.
10- أي متطلبات أو شروط بخصوص طبيعة أي تأمينات وشكلها وقيمتها يطلب تقديمها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
11- المتطلبات المتعلقة بطرق الفحص والاختبار والتجميع والتعريف والتسمية والعنونة أو شهادات مطابقة المواصفات والرموز والمصطلحات.
12- طريقة تقديم العروض ومكانها وآخر موعد لتقديمها والمدة المطلوبة لسريانها ووقت فتحها ومكانه وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى
هذا النظام مع الإشارة إلى أنه يجوز للمناقصين حضور فتح العروض أو إرسال ممثلين عنهم لهذه الغاية.
13- بيان إذا كانت الجهة المشترية ستسمح للمناقصين بزيارات ميدانية لأي موقع تحدده او عقد اجتماعات معهم وتحديد ذلك بموجب جدول زمني.
14- الطريقة التي يجوز فيها للمناقصين طلب إيضاحات أو اعتراضات على وثائق الشراء من الجهة المشترية والمدد الزمنية المحددة لذلك.
15- نماذج إقرار تفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه.
16- الإشارة إلى حق المناقص في تقديم الاعتراض على أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة المشترية أو لجنة الشراء يتعلق بإجراءات الشراء وفق أحكام النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه.
17- النص على أن لجنة الشراء تحتفظ لنفسها بالحق في رفض كل العروض المقدمة إليها أو إلغاء إجراءات المناقصة وفقا لأحكام هذا النظام.
18- أي متطلبات او التزامات أخرى تحددها الجهة المشترية تتفق وأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يطرح الأمين العام أو المدير العام حسب مقتضى الحال العطاء ويتم تحديد ثمن وثائق الشراء وفقا للجداول الملحقة في هذا النظام ويجوز توزيع هذه
الوثائق دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة وأي جهة أخرى يرى
الأمين العام أو المدير العام أن من مصلحة الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية توزيعها عليها.
ج- للأمين العام أو المدير العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بأساليب الشراء الأخرى ووثائق شراء الخدمات الفنية و الاستشارية مجانا في الحالات التي يراها مناسبة.