الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يجوز للمناقص أن يطلب من الجهة المشترية إيضاحا عن وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية أن ترد في الوقت المحدد في وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية تعميم الرد على طلب التوضيح في أقرب وقت ممكن على مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق الشراء جميعهم، دون الكشف عن هوية طالب التوضيح.
ب- 1- للجهة المشترية اصدار ملحق لتعديل وثائق الشراء سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ايضاح يقدمه أحد المناقصين.
2 - يبلغ المناقصون الذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق الشراء بالملحق ويكون ملزما لهم.
ج- يجب نشر الإعلان بخصوص إصدار التعديل بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء بوساطتها او بأي وسيلة تراها الجهة المشترية مناسبة ، وللجهة المشترية تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم العروض إذا تطلب الأمر ذلك على ان يتم تبليغ المناقصين بهذا التمديد.
د- للجهة المشترية عقد اجتماع للمناقصين، وإعداد محضر للاجتماع يتضمن ما تم تعديله في وثائق الشراء ، وأي طلبات قدمت لتوضيح وثائق الشراء في هذا الاجتماع، وردودها على هذه الطلبات، دون الكشف عن مصدرها.
هـ- على الجهة المشترية تزويد المناقصين الذين تسلموا وثائق الشراء بصورة عن هذا المحضر لأخذه بعين الاعتبار عند إعداد عروضهم.