التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء. ب- في حال تعذر اتمام عملية التقييم والإحالة خلال مدة سريان العروض، تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعشرة أيام عمل على الأقل بمخاطبة المناقصين جميعهم خطياً لطلب تمديد صلاحية عروضهم، كما يجب على المناقص الذي يوافق على تمديد فترة سريان عرضه ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء، والمناقص الذي يرفض تمديد فترة الصلاحية يعاد له تأمين دخول العطاء.

الإحالة

المادة 33 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية