التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- يجب أن تتضمن وثائق الشراء طلب تقديم تأمينات دخول العطاء . ب- للجنة الشراء عدم طلب تأمينات دخول لعمليات الشراء التي تتم بأساليب الشراء الأخرى عدا المناقصة العامة وشراء الخدمات الفنية. ج- على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء، في وثائق الشراء بين (1%) الى (3%) من قيمة عرض المناقص الإجمالية، أو التكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما يرد في وثائق الشراء. د- على لجنة الشراء مصادرة تأمين دخول العطاء كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو اذا لم يلتزم به أو بجزء منه. 2- اذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض. 3- اذا لم يوقع المناقص على عقد الشراء خلال المدة المحددة في إشعار الإحالة النهائية أو اذا لم يقدم تأمين حسن التنفيذ إذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه. 4- اذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء.

الإحالة

المادة 34 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية