الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يجب أن تتضمن وثائق الشراء طلب تقديم تأمينات دخول العطاء .
ب- للجنة الشراء عدم طلب تأمينات دخول لعمليات الشراء التي تتم بأساليب الشراء الأخرى عدا المناقصة العامة وشراء الخدمات الفنية.
ج- على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء، في وثائق الشراء بين (1%) الى (3%) من قيمة عرض المناقص الإجمالية، أو
التكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما يرد في وثائق الشراء.
د- على لجنة الشراء مصادرة تأمين دخول العطاء كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو اذا لم يلتزم به أو بجزء منه.
2- اذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض.
3- اذا لم يوقع المناقص على عقد الشراء خلال المدة المحددة في إشعار الإحالة النهائية أو اذا لم يقدم تأمين حسن التنفيذ
إذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه.
4- اذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء.