الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يجب تصحيح أي خطأ حسابي بقرار من لجنة الشراء وإعلام المناقص بذلك، على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :-
1- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الإجمالي وفقا لذلك،
ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح أن العلامة العشرية في غير موضعها .
2- في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية
و تصحيح السعر الإجمالي وفقا لذلك .
3- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة رقما وكتابة، يعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة الا اذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر رقما .
4- إذا لم يقبل أي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الأخطاء فيجب استبعاد عرضه ومصادرة تأمين الدخول بقرار من لجنة الشراء.
5- إذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة
محملة على بنود العطاء الأخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما اذا أحيل عليه العطاء وذلك بدون مقابل سواء أرفق تلك البنود او لم يرفقها في عرضه.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد اسس تدقيق العطاءات الواردة في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية.