التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء واتخاذ القرارات بشأنها و للجنة الشراء الحق في تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تستبعد لجنة الشراء العروض في أي من الحالات التالية:- اذا لم يكن العرض مكتملا أو موقعا حسب الأصول. اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء. ج- لا تقبل العروض او أي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض. د- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير الواردة في وثائق الشراء بما فيها:- قيمة العرض، مع مراعاة أي هامش لتفضيل السعر يتم الإفصاح عنه في وثائق الشراء. أن تكون معايير التقييم غير السعري موضوعية وقابلة للقياس الكمي من الناحية النقدية. عندما يكون اختيار قيمة العرض على اساس معايير غير قابلة للقياس من الناحية النقدية، يجب بيان الوزن النسبي للمعايير جميعها في وثائق الشراء.

الإحالة

المادة 40 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية