التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- في حال اللجوء الى الشراء من خلال مناقصة محدودة ، يدعى المناقصون للحصول على وثائق الشراء وتقديم عروضهم على ضوء ذلك. ب-يشترط أن تطلب العروض من ثلاثة مناقصين على الأقل. ج- ينشر الإشعار بطلب الحصول على عروض من خلال المناقصات المحدودة على البوابة الإلكترونية وفي أي وسائل أخرى تتطلبها التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام. مع مراعاة ما ورد في المادة (34) من هذا النظام تطبق أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة (الاستدراج).

الإحالة

المادة 45 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية