الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء في أي من الحالات التالية :-
إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب.
إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها.
إذا كان الشراء يتعلق بالحقوق والأعمال الفنية والأدبية أو لأسباب تتصل بحماية حقوق حصرية في بيع البنود التي سيتم شراؤها بما فيها براءات الاختراع وحقوق الطبع أو في حال عدم المنافسة لأسباب فنية، وعدم وجود أي بديل مقبول.
إذا كان هناك حالات استثنائية أو مستعجلة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
هـ- إذا كان الهدف من شراء اللوازم والتعاقد على الخدمات هو توريد قطع غيار أو بدائل للوازم سابقة أو توسيع اللوازم أو الخدمات أو المعدات القائمة بما فيها نظم المعلومات والبرمجة واذا كان تغيير المتعهد الأصلي سيلزم الجهة المشترية بشراء معدات أو خدمات لا تتوافق مع المعدات والخدمات الموجودة.
شراء لوازم أو خدمات منتجة أو مطورة بناء على طلب الجهة المشترية أو المستفيدة للبحث العلمي وتنفيذا لعقد خاص لإجراء بحوث أو تجارب أو دراسة أو تطوير مصادر، شريطة أن لا يتضمن عقد الشراء إنتاج كميات تجارية.
إذا لم تكن الأعمال الإضافية مدرجة في عقد الشراء الأصلي، ومن الضروري لإكمال الأعمال الأصلية أن تمنح الجهة المشترية عقودا إضافية لمنفذ عقد الشراء الأصلي، شريطة أن يكون من غير الممكن عمليا الفصل بين الأعمال الإضافية والأصلية من الناحية الفنية والاقتصادية، وأن لا تتجاوز قيمة العقد الإضافي (50%) من قيمة العقد الأصلي.
إذا كانت الأسعار محددة من السلطات المختصة.
عند وجود نص قانوني أو اتفاقيات دولية توجب الشراء من مصدر واحد.
إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من التنويع أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
شراء اللوازم والخدمات وبيعها بين جهتين حكوميتين أو وحدتين حكوميتين أو جهة حكومية ووحدة حكومية وبالسعر المتفق عليه.