الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية استخدام أسلوب التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات في أي من الحالات التالية :-
إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود المطلوب تنفيذها.
إذا كان التنفيذ سيتم إجراؤه بكميات صغيرة أو في مواقع متباعدة أو نائية و من غير المتوقع أن يتنافس المقاولون في هذا الشراء ويعرضون شروطا غير مقبولة.
ج- إذا كانت الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية أقدر من المقاولين على تحمل المخاطر التي يمكن أن تحدث.
إذا كانت الحاجة عاجلة وتتطلب التنفيذ المباشر.
هـ- اذا توافرت لديها الكوادر المؤهلة والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.