الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يتم شراء الخدمات الاستشارية والخدمات الفنية باسلوب العطاء وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية: -
المناقصة المحدودة (الاستدراج).
التنفيذ المباشر بوساطة صاحب العمل.
التعاقد المباشر مع مصدر واحد (التلزيم) .
مسابقة تصميم.
ج- يتم شراء الخدمات الاستشارية والمقدمة من الاستشاريين الافراد في أي من الحالتين التاليتين:-
إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب اكثر من استشاري واحد.
إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب دعما مهنيا إضافيا.