التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- للحصول على عروض أو رسائل التعبير عن الاهتمام يتم نشر إعلان في الصحف اليومية وعلى البوابة الإلكترونية وفي أي من وسائل الإعلام التي تراها الجهة المشترية مناسبة. ب- بعد ورود عروض رسائل التعبير عن الاهتمام تضع الجهة المشترية قائمة مختصرة ﻻ تقل عن ثلاثة . ج- تدعو الجهة المشترية أصحاب رسائل التعبير عن الاهتمام الواردة أسماؤهم في القائمة المختصرة للتقدم بعروضهم على أن تتضمن هذه الدعوة ما يلي :- اسم الجهة المشترية وعنوانها. طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها وزمانها. الشروط المرجعية والمهام المطلوبة. التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسليمها والمكان والموعد النهائي لتقديمها. المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي. صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات. أسلوب الاختيار. أي أمور أخرى ترى الجهة المشترية ايرادها.

الإحالة

المادة 52 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية