التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- تُنشأ الاتفاقيات الإطارية وفقاً للمبادئ والإجراءات المشار إليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه للمراحل جميعها حتى إبرام العقود، بما في ذلك مبادئ الشفافية والمنافسة وإجراءات طلب المشاركة في تقديم العروض من المناقصين وتقييم مؤهلات المناقصين وطرق الشراء. ب-عند طلب تقديم عروض من المناقصين فعلى الجهة المشترية الإفصاح عن المعلومات المطلوبة لتمكين مقدمي المناقصات من فهم طبيعة الاتفاق الإطاري والإجراءات ذات الصلة، سواء كان الاتفاق الإطاري مفتوحا أو مغلقا، والنماذج والشروط والاحكام المتعلقة باتفاقية الإطار، واسلوب التعاقد مع المشاركين في الاتفاق الإطاري، و أي معلومات أخرى مطلوبة للمشاركة في إنشاء وتنفيذ الاتفاق الإطاري. ج- للجهة المستفيدة الطلب من لجنة الشراء المشاركة أو الدخول في الاتفاق الاطاري خلال فترة سريان العقد لتصبح طرفا فيه. د- تقوم لجنة الشراء بالتعاقد مع الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمة الذين تقدموا لاحقا بطلب الانضمام للاتفاق الإطاري المفتوح بعد دراسة الطلب على أن يتم اعلام المرفوض طلبه بذلك مع بيان الأسباب.

الإحالة

المادة 58 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية